الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
9
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
شروط انتشار الحرمة بالرضاع القول : في الرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط : الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً ؛ بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء . ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى . أقول : ذكر الأصحاب للتحريم في باب النكاح أسباباً ستّة : أوّلها : النسب . ثانيها : الرضاع . ثالثها : المصاهرة . رابعها : استيفاء العدد . خامسها : اللعان . سادسها : الكفر . وما نحن فيه هو السبب الثاني .